التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
104
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

8

يلغى نص الفقرة الأول من المادة 61 مكرراً (أ) ويستعاض عنه بالنص التالي : يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة .