57
مكرراً – إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بعد سن الخامسة والخمسين وكانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً فيحق له أن يتقاضى من المؤسسة معاشاً مخفضاً بواقع 5% من المعاش المستحق عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين .
التشريعات السورية
57
مكرراً – إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بعد سن الخامسة والخمسين وكانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً فيحق له أن يتقاضى من المؤسسة معاشاً مخفضاً بواقع 5% من المعاش المستحق عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين .