التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
104
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

57

مكرراً – إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بعد سن الخامسة والخمسين وكانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً فيحق له أن يتقاضى من المؤسسة معاشاً مخفضاً بواقع 5% من المعاش المستحق عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين .