التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 35 لعام 1961 المتضمن النظام المالي للمراكز الاجتماعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
35
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي  رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وبناءً  على قرار  مجلس الوزراء 82 تاريخ 16/10/1961 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يكون لكل مركز اجتماعي بالإضافة إلى الاعتمادات المرصدة له في الميزانية العامة ميزانية داخلية تشمل النفقات اللازمة لمشروعاته وتتكون مواردها من : 1-           الدخل الذي يحققه المركز من أوجه نشاطه المختلفة . 2-           الأجور التي يرخص للمركز بتقاضيها مقابل خدمات معينة . 3-            الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية والتبرعات المشروطة وغير المشروطة . 4-           ما يخصص في الميزانية العامة للميزانية الداخلية . 5-           الفائض المرحل من الميزانية الداخلية للسنة السابقة . وتخضع هذه الميزانية من حيث إعدادها وإصدارها وعقد وتصفية والصرف منها وأصول محاسبتها ومسك قيودها وإيداع أموالها وكل ما يتعلق بها للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بعد استطلاع رأي وزارة الخزانة وذلك دون التقيد بالقوانين والأنظمة المالية ويعمل بالميزانية السابقة حتى صدور الميزانية اللاحقة .

2 · المادة 2

#

يجري الترخيص للمركز الاجتماعي بتقاضي الأجور المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /1/ السابقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية للمركز.

3 · المادة 3

#

1- يجوز للمركز الاجتماعي أن يعبر أو يؤجر الآلات والأدوات الخاصة به وأن يبيع بعض أو كل محاصيله ومنتجاته ومصنوعاته . 2- تعين الآلات والأدوات التي يجوز للمركز إعارتها أو إيجارها كما تعين المحاصيل والمنتجات والمصنوعات التي يجوز للمركز بيعها وطريقة الإعارة والإيجار وكيفية الإيجار والبيع وتحدد بدلات الإيجار وأسعار المبيعات بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية للمركز . 3- يدخل ثمن المبيعات وبدلات الإيجار في جملة إيرادات الميزانية الداخلية للمركز المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي  .

4 · المادة 4

#

لا يجوز للمركز الاجتماعي قبول الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية والتبرعات المشروطة وغير المشروطة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي  إلا بإذن من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

5 · المادة 5

#

يجري توزيع الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة للميزانيات الداخلية للمراكز الاجتماعية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

6 · المادة 6

#

يجوز للمركز الاجتماعي استخدام العمال الدائمين والموسميين اللازمين لتنفيذ مشروعات الميزانية الداخلية وتحدد شروط استخدامهم وكيفية تحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الخزانة .

7 · المادة 7

#

يجوز للمركز الاجتماعي طباعة ما يلزمه من ملصقات ومنشورات وغيرها من المطبوعات في المطابع الأهلية .

8 · المادة 8

#

يجوز للمركز الاجتماعي إعطاء مطبوعات أو أدوات أو مواد أو أدوية خاصة به بالمجان للأفراد والهيئات بقصد الأرصاد أو المعالجة أو لأي قصد آخر ذي صلة بمهامه ، وتحدد هذه المطبوعات والأدوات والمواد والأدوية وشروط الحصول عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

9 · المادة 9

#

يجوز للمركز الاجتماعي المساهمة مالياً في تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي يقوم بها الأهلون ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الميزانية الداخلية للمركز وتحدد هذه المشروعات ونسبة المساهمة المالية بها وشروط الحصول على هذه المساهمة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

10 · المادة 10

#

تحدد الوظائف التي يجوز لشاغليها في المركز الاجتماعي السكني مجاناً في الدور التابعة للمركز والاستفادة من مواقفها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

11 · المادة 11

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية  ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.