6
يجوز للمركز الاجتماعي استخدام العمال الدائمين والموسميين اللازمين لتنفيذ مشروعات الميزانية الداخلية وتحدد شروط استخدامهم وكيفية تحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الخزانة .
التشريعات السورية
6
يجوز للمركز الاجتماعي استخدام العمال الدائمين والموسميين اللازمين لتنفيذ مشروعات الميزانية الداخلية وتحدد شروط استخدامهم وكيفية تحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الخزانة .