التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
35
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

7

يجوز للمركز الاجتماعي طباعة ما يلزمه من ملصقات ومنشورات وغيرها من المطبوعات في المطابع الأهلية .