التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
35
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

يجوز للمركز الاجتماعي إعطاء مطبوعات أو أدوات أو مواد أو أدوية خاصة به بالمجان للأفراد والهيئات بقصد الأرصاد أو المعالجة أو لأي قصد آخر ذي صلة بمهامه ، وتحدد هذه المطبوعات والأدوات والمواد والأدوية وشروط الحصول عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .