9
يجوز للمركز الاجتماعي المساهمة مالياً في تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي يقوم بها الأهلون ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الميزانية الداخلية للمركز وتحدد هذه المشروعات ونسبة المساهمة المالية بها وشروط الحصول على هذه المساهمة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

