3
1- يجوز للمركز الاجتماعي أن يعبر أو يؤجر الآلات والأدوات الخاصة به وأن يبيع بعض أو كل محاصيله ومنتجاته ومصنوعاته . 2- تعين الآلات والأدوات التي يجوز للمركز إعارتها أو إيجارها كما تعين المحاصيل والمنتجات والمصنوعات التي يجوز للمركز بيعها وطريقة الإعارة والإيجار وكيفية الإيجار والبيع وتحدد بدلات الإيجار وأسعار المبيعات بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية للمركز . 3- يدخل ثمن المبيعات وبدلات الإيجار في جملة إيرادات الميزانية الداخلية للمركز المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي .

