2
يجري الترخيص للمركز الاجتماعي بتقاضي الأجور المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /1/ السابقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية للمركز.
التشريعات السورية
2
يجري الترخيص للمركز الاجتماعي بتقاضي الأجور المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /1/ السابقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية للمركز.