التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

يجري الترخيص للمركز الاجتماعي بتقاضي الأجور المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /1/ السابقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية للمركز.