1
يكون لكل مركز اجتماعي بالإضافة إلى الاعتمادات المرصدة له في الميزانية العامة ميزانية داخلية تشمل النفقات اللازمة لمشروعاته وتتكون مواردها من : 1- الدخل الذي يحققه المركز من أوجه نشاطه المختلفة . 2- الأجور التي يرخص للمركز بتقاضيها مقابل خدمات معينة . 3- الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية والتبرعات المشروطة وغير المشروطة . 4- ما يخصص في الميزانية العامة للميزانية الداخلية . 5- الفائض المرحل من الميزانية الداخلية للسنة السابقة . وتخضع هذه الميزانية من حيث إعدادها وإصدارها وعقد وتصفية والصرف منها وأصول محاسبتها ومسك قيودها وإيداع أموالها وكل ما يتعلق بها للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بعد استطلاع رأي وزارة الخزانة وذلك دون التقيد بالقوانين والأنظمة المالية ويعمل بالميزانية السابقة حتى صدور الميزانية اللاحقة .

