التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

لا يجوز للمركز الاجتماعي قبول الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية والتبرعات المشروطة وغير المشروطة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي  إلا بإذن من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .