المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 41 لعام 1980 المتضمن الالزام بمحضر التعريف في معاملات بيع أو رهن أو هبة العقارات وتعديلاته الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: قانون الالتزام بمحضر التعريف في معاملات بيع أو رهن أو هبة العقارات الصادر بالمرسوم التشريعي 41 لعام 1980 والمعدل بالقانون 60 لعام 1980 وبالمرسوم التشريعي 43 لعام 1980 والمرسوم التشريعي 51 لعام 1980 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#ـ آ – يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المتخصصة بنقل الملكية العقارية إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات المعدة للسكن ، ما لم تتضمن المعاملة محضر تعريف . ب – إذا تم البيع أو الرهن بموجب سند عادي لعقار معد للسكن ، يتعين على البائع و المشتري أو طرفي عقد الرهن ، أن يتقدما بإعلام مشترك ، إلى مركز الشرطة في موقع العقار ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ السند بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية ، ويجري التثبيت من شخص المشتري أو المرتهن بموجب محضر تعريف .
2 · المادة 2
#على المؤجر والمستأجر لعقار معد للسكن في عقود الإيجار الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أن يتقدما بإعلام مشترك إلى مركز الشرطة في موقع العقار ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ عقد الإيجار ، بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية ويجري التثبت من شخص المستأجر ، بموجب محضر تعريف .
3 · المادة 3
#ـ ينظم محضر التعريف لدى مركز الشرطة في محل قيد المشتري أو الموهوب له أو المرتهن أو المستأجر أو إقامته ، بحضور طرفي العقد بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار ، أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن يقبلهما رئيس المركز . يلصق على هذا المحضر صورة شمسية للمعرف به ويرسل بالبريد الرسمي إلى الجهات ذات العلاقة .
4 · المادة 4
#إذا كان المشتري أو الموهوب له أو المرتهن أو المستأجر من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يجرى التثبت من شخصه بالاستناد إلى وثيقة تعريف . ملصق عليها صورته الشمسية ، تتضمن المعلومات الأساسية الواردة في جواز سفره أو بطاقته الشخصية من بعثة بلاده الدبلوماسية أو القنصلية مصدقة أصولاً .
5 · المادة 5
#يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن ، في عقود الإيجار النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهلة من 21/8/1980 ولغاية 15/10/1980 للأعلام عن هذه العقود غير المعلم عنها سابقاً
6 · المادة 6
#لا يجوز أن تكون المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مستنداً في طرح الضرائب والرسوم المالية ، ويعفى محضر التعريف والاستمارة من أية ضريبة أو رسم .
7 · المادة 7
#يلغى المرسومان التشريعيان رقم 26 لعام 1975 ورقم 16 لعام 1979 .
8 · المادة 8
#آ – يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات . 1- كل من أجرى معاملة بيع أو هبة أو رهن لعقار معد للسكن لا تتضمن محضر أو وثيقة التعريف . 2- كل من أدلى بشهادة تعريف خلافاً للحقيقة . 3- البائع والمشتري وطرفا عقد الرهن بسند عادي إذا لم يتقدموا بالإعلام المشار إليه المشار إليه في الفقرة / ب / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . 4- المؤجر والمستأجر لعقار معد للسكن ، إذا لم يتقدما بالإعلام المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي . ب – يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية مرتكبو باقي مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.
9 · المادة 9
#لا تحرك الدعوى بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بطلب خطي من السيد وزير الداخلية .
10 · المادة 10
#لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على معاملات الشراء أو الهبة أو الرهن أو الإيجار الجارية لصالح جهات عامة أو خيرية أو وقفية .
11 · المادة 11
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أيلول لعام 1980 وحتى 31 كانون الأول عام 1981 م . (مدد العمل بهذا القانون بموجب التشريعات التالية) لعام 1982 (م1982/1) و(ق1982/6) ولعام 1983 (م1983/1) ولعام 1984 (ق1983/37) ولغاية عام 1986 (ق1986/12) ولغاية عام 1989 (م1989/1) ولغاية 1992 (ق1990/12) ولغاية 1993 (ق1993/5) ولغاية 1994 (م1994/11) ولعام 1995 (ق1995/17) ولعام 1996 (ق1995/23)
الخاتمة
صدر في 21/10/1400 هـ الموافق 31/8/1980 م

