11
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أيلول لعام 1980 وحتى 31 كانون الأول عام 1981 م . (مدد العمل بهذا القانون بموجب التشريعات التالية) لعام 1982 (م1982/1) و(ق1982/6) ولعام 1983 (م1983/1) ولعام 1984 (ق1983/37) ولغاية عام 1986 (ق1986/12) ولغاية عام 1989 (م1989/1) ولغاية 1992 (ق1990/12) ولغاية 1993 (ق1993/5) ولغاية 1994 (م1994/11) ولعام 1995 (ق1995/17) ولعام 1996 (ق1995/23)

