التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
41
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

11

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أيلول لعام 1980 وحتى 31 كانون الأول عام 1981 م . (مدد العمل بهذا القانون بموجب التشريعات التالية) لعام 1982 (م1982/1) و(ق1982/6) ولعام 1983 (م1983/1) ولعام 1984 (ق1983/37) ولغاية عام 1986 (ق1986/12) ولغاية عام 1989 (م1989/1) ولغاية 1992 (ق1990/12) ولغاية 1993 (ق1993/5) ولغاية 1994 (م1994/11) ولعام 1995 (ق1995/17) ولعام 1996 (ق1995/23)