10
لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على معاملات الشراء أو الهبة أو الرهن أو الإيجار الجارية لصالح جهات عامة أو خيرية أو وقفية .
التشريعات السورية
10
لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على معاملات الشراء أو الهبة أو الرهن أو الإيجار الجارية لصالح جهات عامة أو خيرية أو وقفية .