التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
41
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

10

لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على معاملات الشراء أو الهبة أو الرهن أو الإيجار الجارية لصالح جهات عامة أو خيرية أو وقفية .