التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
41
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

6

لا يجوز أن تكون المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مستنداً في طرح الضرائب والرسوم المالية ، ويعفى محضر التعريف والاستمارة من أية ضريبة أو رسم .