6
لا يجوز أن تكون المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مستنداً في طرح الضرائب والرسوم المالية ، ويعفى محضر التعريف والاستمارة من أية ضريبة أو رسم .
التشريعات السورية
6
لا يجوز أن تكون المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مستنداً في طرح الضرائب والرسوم المالية ، ويعفى محضر التعريف والاستمارة من أية ضريبة أو رسم .