التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
41
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

5

يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن ، في عقود الإيجار النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهلة من 21/8/1980 ولغاية 15/10/1980 للأعلام عن هذه العقود غير المعلم عنها سابقاً