5
يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن ، في عقود الإيجار النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهلة من 21/8/1980 ولغاية 15/10/1980 للأعلام عن هذه العقود غير المعلم عنها سابقاً
التشريعات السورية
5
يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن ، في عقود الإيجار النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهلة من 21/8/1980 ولغاية 15/10/1980 للأعلام عن هذه العقود غير المعلم عنها سابقاً