4
إذا كان المشتري أو الموهوب له أو المرتهن أو المستأجر من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يجرى التثبت من شخصه بالاستناد إلى وثيقة تعريف . ملصق عليها صورته الشمسية ، تتضمن المعلومات الأساسية الواردة في جواز سفره أو بطاقته الشخصية من بعثة بلاده الدبلوماسية أو القنصلية مصدقة أصولاً .

