التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
41
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

إذا كان المشتري أو الموهوب له أو المرتهن أو المستأجر من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يجرى التثبت من شخصه بالاستناد إلى وثيقة تعريف . ملصق عليها صورته الشمسية ، تتضمن المعلومات الأساسية الواردة في جواز سفره أو بطاقته الشخصية من بعثة بلاده الدبلوماسية أو القنصلية مصدقة أصولاً .