التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
41
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

8

آ – يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات . 1- كل من أجرى معاملة بيع أو هبة أو رهن لعقار معد للسكن لا تتضمن محضر أو وثيقة التعريف . 2- كل من أدلى بشهادة تعريف خلافاً للحقيقة . 3- البائع والمشتري وطرفا عقد الرهن بسند عادي إذا لم يتقدموا بالإعلام المشار إليه المشار إليه في الفقرة / ب / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي . 4- المؤجر والمستأجر لعقار معد للسكن ، إذا لم يتقدما بالإعلام المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي . ب – يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية مرتكبو باقي مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.