2
على المؤجر والمستأجر لعقار معد للسكن في عقود الإيجار الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أن يتقدما بإعلام مشترك إلى مركز الشرطة في موقع العقار ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ عقد الإيجار ، بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية ويجري التثبت من شخص المستأجر ، بموجب محضر تعريف .

