التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
41
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

ـ آ – يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المتخصصة بنقل الملكية العقارية إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات المعدة للسكن ، ما لم تتضمن المعاملة محضر تعريف . ب – إذا تم البيع أو الرهن بموجب سند عادي لعقار معد للسكن ، يتعين على البائع و المشتري أو طرفي عقد الرهن ، أن يتقدما بإعلام مشترك ، إلى مركز الشرطة في موقع العقار ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ السند بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية ، ويجري التثبيت من شخص المشتري أو المرتهن بموجب محضر تعريف .