المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق
2 · المادة 2
#يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية
3 · المادة 3
#تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي: رأس مال المصرف الأموال الاحتياطية الودائع
4 · المادة 4
#أغراض المصرف: 1- تشجيع الادخار 2- تقديم الخدمات المصرفية 3- منح التسهيلات بمختلف أنواعها وأشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الكفالات حسم السندات.
5 · المادة 5
#أعمال المصرف: يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع أنواعها ومن هذه الأعمال على سبيل الذكر أ- قبول الودائع بكل أنواعها وآجالها. ب- فتح الحسابات الجارية. ج- منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع وأصحاب المهن والحرف والجمعيات التعاونية والنقابات والمشافي والمخابر ودور الأشعة والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية والمشاريع الأخرى سواء كان أصحابها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومنح قروض لذوى الدخل المحدود. د- إصدار شهادات الاستثمار. ه- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
6 · المادة 6
#1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة الضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقائها. 2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالات مصرفية أو شخصية.
7 · المادة 7
#أ- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها. ب-يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
8 · المادة 8
#1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية. 2- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.
9 · المادة 9
#1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم. 2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك. ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القرض وطلب مدير المصرف.
10 · المادة 10
#يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو المحجوز أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر الإجراءات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
11 · المادة 11
#لا يجوز حجز الأموال المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف ولا القيم والعقارات التي آلت إليه إلا لقاء تسديد الديون التي اقرضها المصرف أو سلفها.
12 · المادة 12
#تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض أو عقد الرهن وبدون حضور المدين أو الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
13 · المادة 13
#يعفى مصرف التسليف الشعبي من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
14 · المادة 14
#1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة. 2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف. 3- يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتأمين أو رهن لصالح المصرف في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف.
15 · المادة 15
#كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
16 · المادة 16
#1- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية. 2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى الجهات التأمينية المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.
17 · المادة 17
#يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
18 · المادة 18
#1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.
19 · المادة 19
#في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون 29 للعام 2001 والقانون 23 للعام 2002 والقانون 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي 59 للعام 2003.
20 · المادة 20
#ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/ 1963 وتعديلاته وأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/7/1966 وتعديلاته.
21 · المادة 21
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 22/3/ 1426 هـجري الموافق 30/4/2005 ميلادي قرار 35 تاريخ 24/1/2012 المتضمن تعديل النظام الداخلي لمصرف التسليف الشعبي الصادر بالقرار 300 لعام 2006 المادة 1 يعدل النظام الداخلي لمصرف التسليف الشعبي الصادر بالقرار رقم (300) تاريخ 13/8/2006 على النحو التالي: البند الأول- تحدث لدى مصرف التسليف الشعبي مديرية تسمى مديرية الالتزام وهي مديرية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس إدارة المصرف بما يضمن استقلاليتها وحسن قيامها بعملها وتكون مسؤولة عن مراقبة مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة لاسيما القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسرية المصرفية وكافة قرارات مجلس النقد والتسليف. أولاً:مهام مديرية الالتزام: 1- مساعدة الإدارة التنفيذية وموظفي المصرف في إدارة مخاطر الالتزام التي يواجهها المصرف. 2- تقديم النصح للإدارة التنفيذية حول القوانين والأنظمة والمعايير المطبقة وأي تعديلات تطرأ عليها. 3- تزويد مجلس الإدارة بالنتائج التي يتم التوصل إليها في حال حدوث خرق لقانون معين أو سياسات معينة ووضع التوصيات اللازمة للحد من المخاطر المترتبة على ذلك وتزويد الإدارة التنفيذية عنها. 4- تقييم مدى ملاءمة إجراءات وإرشادات الالتزام الخاصة بالمصرف، وتتبع أي قصور يتم اكتشافها فيها،وصياغة الاقتراحات المناسبة لإجراء التعديلات. 5- تعريف وتوثيق وتقييم"مخاطر الالتزام" المتصلة بأنشطة المصرف وفقاً لأسس مدروسة مسبقاً بما في ذلك "مخاطر الالتزام" المرتبطة بتطوير أو استحداث منتج مصرفي جديد. 6- متابعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من مدى الالتزام بهذة الإجراءات. 7- تثقيف الموظفين حول مواضع الالتزام وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص مثل وضع دليل للالتزام- يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد عمليات المصرف وتنظيف الداخلي- ودليل إرشادات الممارسة العملية وميثاق السلوك المهني. 8- التأكد من التقيد بسياسة مراقبة الالتزام الموضوعة وذلك من خلال الاختبارات ورفع التقارير لمجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة عنه ونسخة إلى الإدارة التنفيذية بحيث تتضمن التقارير تقييم "مخاطر الالتزام" والاختبارات التي تم إجراؤها خلال فترة التقرير والمخالفات وجوانب القصور التي تم الكشف عنها والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها. 9- وضع برنامج التزام يحدد الأنشطة والمهام المخطط لها والمشار إليها في البنود من (1-7) أعلاه. ثانياً: تتألف مديرية الالتزام من: · قسم وحدة التحقق. · قسم المراقبة. أ- قسم وحدة التحقق: ويكون لرئيس هذا القسم صفة مسؤول الإبلاغ: ويقوم بالمهام التالية: 1- متابعة قرارات وتعاميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على فروع المصرف بسرية كاملة. 2- التحقق من مدى الالتزام بدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونماذج معرفة العملاء وغيرها من النماذج بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والإشرافية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3- التحقق من تقيد العاملين المعنيين، في المركز الرئيسي والفروع بالأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة نموذج معرفة العميل. 4- المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة. 5- مراجعة التقارير المحالة من مجلس الإدارة والمعدة من قبل المراقب الداخلي بشأن التقيد بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقارير اليومية والأسبوعية التي ترد من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحويلات والتقارير بشأن العمليات المشكوك فيها والحسابات ذات المخاطر العالية. 6- مراقبة الحسابات والعمليات العائدة للعملاء على أساس مجمع داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في الأراضي السورية وخارجها على أساس حساس للمخاطر. 7- مراجعة التقارير المحالة من قبل الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي. 8- مراجعة تصنيف العملاء على أساس المخاطر. 9- التحقيق في العمليات المشكوك فيها وإعداد تقرير دوري ( شهري على الأقل) بخصوص العمليات التي قد تشكل مخاطر عمليات مشبوهة. 10- إبلاغ الهيئة بالعمليات التي يتم التأكد أو الشك في أنها تنطوي على محاولة غسل أموال أو محاولة تمويل إرهاب. ب- قسم المراقبة: ويقوم بالمهام التالية: 1- مراقبة تطبيق المصرف للقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة. 2- مراقبة التقيد بالقرارات والأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف. 3- التأكد من تطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي إضافة إلى القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الوصائية. 4- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة فيما يخص تطبيق القوانين والقرارات الناظمة. البند الثاني: تحدث لدى مصرف التسليف الشعبي مديرية تسمى مديرية العلاقات العامة وتقوم بالمهام التالية: - تنظيم علاقة المصرف مع المراسلين ومراقبتها إضافة إلى علاقة المصرف مع مختلف الأطراف الخارجية ( اتفاقيات- قروض). - إعداد البيانات الإحصائية المنسجمة مع قرارات الجهات الوصائية من جهة ومتطلبات الإدارة العليا للمصرف من جهة أخرى. - متابعة الحركة المصرفية العالمية ومواكبة السياسات النقدية وتقلبات العملات بما يهم المصرف. - إدارة العمليات الخارجية( اعتمادات- كفالات – مستندات تحصيل- قطع) التي ينفذها المصرف مع المراسلين. وتتألف من الدوائر التالية: 1- دائرة العلاقات الخارجية. 2- دائرة القطع والإحصاء. 3- دائرة العمليات. 4- دائرة السيولة النقدية. أولاً- دائرة العلاقات الخارجية: تتألف من الشعب التالية: أ- شعبة المراسلين. ب- شعبة الدراسات. أ- شعبة المراسلين: وتقوم بما يلي: - إقامة علاقات مع المراسلين وفق المعايير والتوجهات التي ترسمها الإدارة العليا وبما يتناسب مع ظروف المصرف في كل مرحلة. - مراقبة التسهيلات المصرفية مع المراسلين والتسهيلات الممنوحة لهم( بما فيها عقود المقايضة و القروض) من حيث حجم الاستخدام وطلب زيادتها عند الضرورة أو تخفيضها بما يخدم مصلحة المصرف. - إجراء التعاقدات بالإقراض والاقتراض مع الجهات الرسمية أو المصارف في الخارج بالعملات الأجنبية لصالح المصرف أو لصالح تلك الجهات. - إجراء المطابقات مع المراسلين. ب- شعبة الدراسات: وتقوم بما يلي: - إعداد التعليمات التنفيذية التفصيلية للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ومجلس الإدارة بما يضمن حسن فهمها ومعرفة كيفية تطبيقها من الناحية المصرفية. - إصدار البلاغات والتعاميم حول المواضيع المرتبطة بأنظمة القطع والاستيراد والتصدير وغيرها المتعلقة بنشاط المديرية. - دراسة الكتب والمواضيع الواردة من الجهات الرسمية والعامة والفروع والإجابة عليها وعلى كافة الاستفسارات المتعلقة بتنفيذ التعليمات. - المشاركة في مختلف الاجتماعات والتحضيرات للاتفاقيات الحكومية الداخلية والخارجية الرسمية التي تتضمن تعاوناً مصرفياً. - تنظيم ومراقبة علاقة المصرف مع سائر الدوائر الرسمية والأمور المتعلقة بها ومعالجة القضايا الناشئة عنها. ثانياً- دائرة القطع والإحصاء: وتتألف من الشعب التالية: أ- شعبة القطع الأجنبي وإدارة المحافظ. ب- شعبة الإحصاء والبيانات. أ- شعبة القطع الأجنبي وإدارة المحافظ: وتقوم بما يلي: - تعميم نشرات أسعار العملات الأجنبية على موقع المصرف الالكتروني ولوحات الأسعار والنظام المؤتمت. - شراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى الفروع ومصرف سورية المركزي وتبديل العملات الأجنبية وفق التعليمات النافذة. - إدارة موجودات المصرف لدى المراسلين بما يضمن وجود الأرصدة الكافية لتنفيذ مختلف التزامات المصرف. - تنظيم عمليات الاقتراض أو الإقراض بالعملات الأجنبية التي يتعاقد عليها المصرف مع الجهات الأجنبية من مصارف أو جهات رسمية أو ما يتم التعاقد عليه مع المصارف المحلية. - تنظيم ومراقبة علاقة المصرف مع مكتب القطع والأمور المتعلقة بأنظمة القطع ومعالجة القضايا الناشئة عنها. - تنظيم يومية عمليات القطع وإجراء كافة القيود المحاسبية المتعلقة بها. ب- شعبة الإحصاء والبيانات: وتقوم بما يلي: - مسك بطاقات الخطة ( الموارد) لكل جهة من جهات القطاع العام على حدة وتجميعها شهرياً. - مطابقة موارد واستعمالات العملات الأجنبية لكل جهة من جهات القطاع العام على حدة. - إعداد بيانات دورية وفق ما تطلبه الجهات الوصائية لكل من الموارد والاستعمالات بالعملات الأجنبية العائدة لكل جهة من جهات القطاع العام وللشركات المختلفة لإرسالها إلى الجهات الوصائية( رئاسة مجلس الوزراء- وزارة المالية- مصرف سورية المركزي- هيئة تخطيط الدولة) ولكل حسب طلبها. ثالثاً- دائرة العمليات: تتألف من الشعب التالية: أ- شعبة الاعتمادات المستندية. ب- شعبة الكفالات المصرفية. ت- شعبة الحوالات وتحصيل الشيكات والتوطين. ث- شعبة المستندات برسم التحصيل. أ- شعبة الاعتمادات المستندية: وتقوم بما يلي: - استلام طلبات فتح الاعتمادات الواردة من الفروع. - فتح الاعتمادات وتبليغها إلى المراسل ويتم تبليغ نسخة عن الإرسال إلى الفرع المعني فاتح الاعتماد. - تنفيذ كافة التعديلات الواردة على الاعتمادات. - دراسة المستندات وإبداء الرأي بها. - تنفيذ القيود ومتابعة قيود المراسل. - تبليغ نسخة عن اعتمادات التصدير الواردة إلى الفرع المعني ليتم تبليغها إلى المتعامل. - دراسة مستندات اعتمادات التصدير. - متابعة تنفيذ اعتمادات التصدير وقيد القيمة من قبل المراسل. - معالجة الأمور المعلقة مع المراسلين. - معالجة ودراسة أي حالة خاصة لدى الفروع. - دراسة وإبداء الرأي حول مشروع أي قرار قبل إصداره. ب- شعبة الكفالات المصرفية: وتقوم بما يلي: - استلام طلبات الإصدار مباشرة من المراسل عن طريق السويفت. - دراسة نصوص الكفالات قبل الموافقة على الإصدار. - التنسيق مع شعبة المراسلين للموافقة على المراسل وعلى المبلغ. - يتم تبليغ الصك الأصلي إلى الجهة المستفيدة من قبل الفرع مباشرة أو بالبريد وإرسال نسخة الإصدار والمطالبة الأصلية باللغة الأجنبية مع المرفقات إلى المراسل بالبريد من قبل الفرع أيضاً. - تمديد الكفالات ومتابعة حالات التخفيض والزيادة والتعديل وإلغاء الكفالات وحجزها. - فرز ودراسة كفالات السلفة ثم عرضها على مجلس الإدارة وتنفيذها. - تحويل الكفالات التي تظهر بها مشاكل قانونية بعد إصدارها إلى مديرية الشؤون القانونية. - متابعة إجراءات مطابقة قيم الكفالات. - إنشاء وتدقيق القيود المحاسبية. - إبداء الرأي في دراسة الحالات الخاصة والواردة ودراسة المقترحات. - معالجة الأمور المعلقة مع المراسلين. ج- شعبة الحوالات وتحصيل الشيكات والتوطين: وتقوم بما يلي: - حل المشاكل المتعلقة بالشيكات والحوالات والعالقة بين الفروع والمراسلين والمشاكل الخاصة بالقيود الموقوفة بين محاسبة العلاقات الخارجية والمراسلين. - استلام نسخ من استمارات التوطين من الفروع وإدخال البيانات في نظام المعلوماتية. د- شعبة المستندات برسم التحصيل: وتقوم بما يلي: - مسك سجل البوالص برسم التحصيل لتسجيل المستندات الواردة وإعلام المصرف المرسل باستلام المستندات والمستفيد السوري بوصولها وتدقيق الوثائق ومتابعة طريقة تسليمها وفق تعليمات المراسل وأنظمة القطع والتعليمات النافذة. - متابعة حالات المستندات المؤجلة من المستفيد والممولة من المصرف ضمن استحقاقاتها وفق التعليمات الناظمة. - تنفيذ الأعمال اليومية والكشوفات الدورية. رابعاً- دائرة السيولة النقدية: وتتألف من الشعب التالية: أ- شعبة العملات الأجنبية. ب- شعبة الليرات السورية. ج- شعبة الكوى الصرافة والـ ATM(الصرافات الآلية). أ- شعبة العملات الأجنبية: وتقوم بما يلي: - استلام وتسليم النقد الأجنبي من وإلى الفروع والمناطق الحرة وتسجل العمولة من المناطق الحرة لصالح دائرة السيولة النقدية. - بيع وشراء العملات الأجنبية ( بنكنوت) من وإلى المراسلين في الخارج. - استلام المبالغ الأجنبية من الكوى التابعة للدائرة. ب- شعبة الليرات السورية: وتقوم بما يلي: - تجميع الليرات السورية وإرسال المبالغ الفائضة من الليرات السورية عن حاجة المصرف إلى مصرف سورية المركزي لتغذية حساب المديرية لديهم. - تسليم فروع المصرف المبالغ التي يحتاجونها لزوم المتعاملين لدى الفروع. - استلام المبالغ الفائضة من الفروع. - إيجاد بديل عن الطلب المستمر من النقد الجديد للصرافات الآلية من مصرف سورية المركزي. - تسليم سلف إلى كوى الصرافة التابعة للدائرة. ج- شعبة كوى الصرافة والـATM: وتقوم بما يلي: - استلام المبالغ الأجنبية من الكوى وتسليم السلف بالليرات السورية إليهم. - استلام سلفة من شعبة الليرات السورية وتزويد الكوى بسلفتهم ويقوم بتسليم الواردات من العملات الأجنبية إلى شعبة العملات الأجنبية وتصفية سلفهم لدى شعبة الليرات السورية. - ارتباط المندوب من حيث عمله بشعبة الليرات السورية وشعبة العملات الأجنبية والذي يقوم التصفية بشكل إجمالي لكلا الشعبتين. - يتم ربط كافة الصرافات الآلية من تعبئة وإفراغ ضمن سلف مأخوذة من دائرة السيولة النقدية وليس من كل فرع يوجد فيه أو بقربه صراف وذلك عن طريق موظفي الكوى الداخلية بعد تحويلها إلى شعبة الصرافات الآلية لدى الدائرة، وتقسم إلى: - الصراف الآلي ويتم فيه تصريف النقد الأجنبي إلى ليرات سورية عن طريق الصراف. - بطاقة الدفع الإلكتروني ويتم فيها الحصول على الليرات السورية لقاء استعمال البطاقات الالكترونية. البند الثالث- تعدل المادة (11) من النظام الداخلي للمصرف والمعدلة بالقرار رقم (49) تاريخ 3/3/2009 لتصبح كما يلي: تتألف الإدارة العامة للمصرف من أربعة عشر مديرية هي: 1- مديرية أمانة السر العامة. 2- مديرية إدارة الموارد البشرية والقانونية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الحسابات. 5- مديرية التسليف. 6- مديرية التخطيط والدراسات. 7- مديرية الشؤون التقنية والمعلوماتية. 8- مديرية الرقابة الداخلية. 9- مديرية شهادات الاستثمار. 10- مديرية إدارة شؤون المباني واللوازم. 11- مديرية التدقيق الداخلي. 12- مديرية إدارة المخاطر. 13- مديرية الالتزام. 14- مديرية العلاقات العامة. البند الرابع- يعدل البند /10/ من المادة /86/ من النظام الداخلي ليصبح على النحو التالي: 10-إبلاغ مديرية الالتزام بأي عمليات مشبوهة وبمدى تقيد الفرع بالإجراءات المطلوبة. البند الخامس- تعدل المادة /10/ من النظام الداخلي للمصرف لتصبح كما يلي: المادة 10 يتألف الهيكل التنظيمي في المصرف من: 1- إدارة عامة في دمشق. 2- فروع في المحافظات والمناطق. 3- مكاتب. 4- مكاتب جاهزية في الإدارة العامة والفروع. البند السادس- يضاف الفصل الرابع إلى الباب الثالث وفق ما يلي: الفصل الرابع: مكاتب الجاهزية في الإدارة العامة والفروع. أولاً- يتألف مكتب الجاهزية في الإدارة العامة والفروع من: أ- رئيس مكتب الجاهزية. ب- المسؤول الأمني. ت- ضابط الارتباط. ثانياً- واجبات ومهام مكتب الجاهزية في الإدارة العامة للمصرف: أ- المرحلة التحضيرية للإدارة العامة في حالة السلم بما يلي: 1- تنظيم لوائح بالعاملين في الإدارة العامة، تضم عناوين إقامتهم وهواتفهم. 2- تنظيم لوائح بكافة الآليات وتحديد عربات نقل المبيت للعاملين ومعرفة خطوط السير ذهاباً وإياباً. 3- إعداد خطة تأمين مبيت سيارات نقل للعاملين إما في مرائب الإدارة العامة أو فروعها أو في مرائب الدولة القريبة من خطوط السير. 4- إعداد وثائق المقرات التعبوية ( الرئيسية والتبادلية والاحتياطية) وتأمين جاهزيتها. 5- تأمين جاهزية الاتصالات في المقر العملياتي في الإدارة العامة والتأكد من جاهزيتها( الداخلية والخارجية). 6- جاهزية الملاجئ أو المناطق التي يمكن أن يخلى إليها العاملين والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب العاملين ويفضل أن تكون في منطقة قريبة من الإدارة العامة. 7- يشارك في عمل اللجنة الأمنية فيما يتعلق بإعداد الخطة الأمنية للإدارة العامة وبإشراف عام من المدير العام. 8- إعداد جدول حساب التحرك إلى المقرات التبادلية والاحتياطية وتحديد المهل الزمنية اللازمة للتحرك. 9- تحديد وتدقيق كافة الواجبات الوظيفية لكافة العاملين في المقرات. 10- تفقد واختبار كافة أجهزة الوقاية الفردية المتوفرة في الإدارة العامة. 11- إعداد وتنظيم خطة إخلاء المباني الرئيسية للإدارة العامة. 12- إعداد خطة الجاهزية للإدارة العامة وربط كافة التدابير بأزمنة حقيقية من خلال تجارب عملية. 13- تنظيم وفتح سجلات لمراقبة وتدقيق الدخول والخروج من وإلى الإدارة العامة ( من العاملين والزوار والآليات). 14- تشكيل مجموعات الحماية الذاتية في الإدارة العامة ( ضمن النسب المحددة) من العناصر المدربة لهذه الغاية( إطفاء – إخلاء- إسعاف- إنقاذ) والتحقق من فهمهم لمهامهم استناداً إلى خطة الدفاع المدني. 15- التأكد من جاهزية أجهزة الإطفاء ومراقبة صلاحيتها. 16- إعداد لوائح المناوبة بالمقر العملياتي للإدارة العامة ومراقبة تنفيذها والتقيد بها. 17- وضع لوائح بالعناصر الكفؤة للعمل في المقر العملياتي وتحديد مهامهم. 18- الإشراف على مكاتب الجاهزية في فروع المصرف والاتصال بها بشكل دوري لتأمين تبادل المعلومات. 19- تنظيم وتنسيق التعاون والتواصل مع المقر التعبوي في وزارة المالية بشكل دوري. 20- تنظيم وتنسيق التعاون مع إدارة التعبئة العامة من خلال ضابط ارتباط التعبئة في الإدارة العامة. 21- تفقد الاحتياطي الاستراتيجي في الإدارة العامة. 22- التأكد من جاهزية ما هو معبأ لصالح القوات المسلحة بالتنسيق مع ضابط التعبئة. ب- المرحلة التنفيذية عند رفع الجاهزية والانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب بما يلي: 1- تفقد اللوائح الاسمية للعاملين في الإدارة العامة والتي تضم عناوين إقامتهم وهواتفهم. 2- تفقد لوائح الآليات وعربات نقل المبيت وتحضيرها. 3- تفقد خطة استدعاء المبيت استعداداً للتنفيذ. 4- تفقد آليات المبيت في المرائب واستدعاء السائقين لتجهيزها استعداداً لتنفيذ خطة الاستدعاء عند الطلب. 5- التحقق من جاهزية مقرات القيادة ( الرئيسية التبادلية) وجاهزيتها وجاهزية الوثائق. 6- التأكد من جاهزية الاتصالات في الإدارة العامة( الداخلية والخارجية) بكافة أنواعها لمقر القيادة. 7- التحقق من جاهزية الملاجئ ومناطق الإيواء القريبة من مقر الإدارة العامة وقدرتها الاستيعابية. 8- التحقق من جاهزية الخطة الأمنية ونقاط الحراسة والدفاع والحماية الذاتية عن الإدارة العامة. 9- التحقق من إجراء الحسابات الضرورية لإجراء التحرك إلى مقرات القيادة التبادلية والاحتياطية اللازمة لذلك. 10- التأكد من فهم واستعياب الواجبات الوظيفية من قبل كافة العاملين في المقرات. 11- التأكد من جاهزية أجهزة الوقاية الفردية المتوفرة في الإدارة العامة. 12- التحقق من جاهزية خطة إخلاء المباني الرئيسية في الإدارة العامة والقدرة على تنفيذها خلال المهل الزمنية المحددة. 13- التأكد من جاهزية الإدارة العامة لتنفيذ خطة الجاهزية والانتقال بالإدارة العامة من حالة السلم إلى حالة الحرب مع التقيد الكامل بالمهل الزمنية المحددة. 14- التحقق من فتح سجلات المراقبة لدخول وخروج العاملين والآليات من وإلى الإدارة العامة. 15- التأكد من جاهزية مجموعة الحماية الذاتية للعمل وفهمهم لمهامهم في الإدارة العامة (إطفاء-إخلاء-إسعاف-إنقاذ). 16- التحقق من وجود وجاهزية لوائح المناوبة في المقر العملياتي للإدارة العامة. 17- تفقد الاحتياطي الاستراتيجي في الإدارة العامة وجاهزيته للاستخدام. 18- التأكد من جاهزية وسائط الاتصال بالمقر التعبوي لرئاسة مجلس الوزراء والمقرات التعبوية في الجهات التي تتبع الوزارة. 19- التحقق من جاهزية مكاتب الجاهزية في الإدارة العامة للمصرف والفروع. 20- التنسيق مع الجهات المعنية في الإدارة العامة لتنفيذ تعليمات جاهزية الإدارة العاة رقم /1/ و/2/ عند الضرورة/ تعليمات جاهزية الدولة/. ثالثاً- يقوم مكتب الجاهزية في الفروع بذات المهام المنوطة بمكتب الجاهزية في الإدارة العامة. رابعاً- الوثائق والخطط والموجودات الواجب توفرها في المقر التعبوي في الإدارة العامة: أ- الوثائق والخطط الواجب توفرها في المقر: 1- خطة الجاهزية والإنذار في الإدارة العامة وفروعها. 2- الخطة الأمنية في الإدارة العامة وفروعها. 3- خطة الاتصال في الإدارة العامة مع المقرات التعبوية للفروع ومع القيادة المركزية في وزارة المالية. 4- خطة استدعاء المبيت للعاملين في الإدارة العامة وفروعها. 5- خطة الدفاع المدني في الإدارة العامة وفروعها. 6- قرار القائد العام لتشكيل لجان التعبئة الدائمة رقم /1/2003م. 7- أمر تسمية الضباط من إدارة التعبئة في الإدارة العامة. 8- قرار تشكيل اللجان الفرعية للتعبئة. 9- لوائح بأسماء وأرقام الأشخاص والمدراء المعنيين في الإدارة العامة والفروع المطلوب تواجدهم أثناء رفع الجاهزية. ب- موجودات المقر: 1- صافرة إنذار+ جهاز إطفاء الحريق مكتوب عليه اسم المستخدم وتاريخ الصلاحية. 2- شكة اتصال وإنذار مؤلفة من ( خط آلي+خط رباعي+ مراسلين). 3- تعليمات المناوبة عند رفع الجاهزية القتالية كما هي واردة في خطة الجاهزية. 4- لوائح مناوبة لعناصر الحراسة. 5- أسرة منامة لعنصرين أو أكثر مع طاولة للعمل +كرسي. 6- كمامات للعناصر+ أسلحة + خوذ+ نقالة جرحى. 7- حقيقة إسعافية. 8- أسطوانة أوكسجين. 9- مخطط حراسة ودفاع عن المنشأة. 10- كاتب مناوب يتابع جميع التبدلات التي تطرأ على الموقف. 11- مولدة تيار كهرباء خاصة به. البند السابع: يضاف بند سادس إلى المادة /82/ من النظام الداخلي للمصرف وفق ما يلي: 1- تنظيم جميع عمليات دفع النقود بالعملات الأجنبية وقبضها وتصرف العملات الأجنبية وفق التعليمات النافذة. 2- تنظيم أوضاع الصندوق الحسابية ومسك سجلات الصندوق للعملات(محلية – أجنبية) وفق القواعد والنظم المرعية. 3- تنظيم الأوضاع الدورية بالقطع الأجنبي وفق تعليمات مكتب القطع والإدارة العامة. 4- معالجة الحوالات الواردة والصادرة والشيكات بمختلف أنواعها بالعملات المحلية والأجنبية ومسك سجلات خاصة بها مع تنظيم الميزانية الشهرية لها وفق التعليمات النافذة. 5- استقبال المتعاملين الراغبين في إجراء عمليات قطع الأجنبي ومساعدتهم. 6- مراجعة سعر القطع والعمل به أصولاً. 7- أخذ استمارات التوطين من المتعاملين. 8- تنفيذ الحوالات المطلوبة. 9- استلام طلبات التمويل من قسم البريد وتنفيذها أصولاً. 10- إدخال البيانات في نظام المعلوماتية واستيفاء العمولات أصولاً. البند الثامن: يحذف البند الثالث من المادة /17/ من النظام الداخلي.البند التاسع: تحذف المادة /26/ من النظام الداخلي للمصرف. المادة 2 ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. نشر بالجريدة الرسمية العدد 8 لعام 2012 الصفحة 234

