4
أغراض المصرف: 1- تشجيع الادخار 2- تقديم الخدمات المصرفية 3- منح التسهيلات بمختلف أنواعها وأشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الكفالات حسم السندات.
التشريعات السورية
4
أغراض المصرف: 1- تشجيع الادخار 2- تقديم الخدمات المصرفية 3- منح التسهيلات بمختلف أنواعها وأشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الكفالات حسم السندات.