التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
32
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

أغراض المصرف: 1- تشجيع الادخار 2- تقديم الخدمات المصرفية 3- منح التسهيلات بمختلف أنواعها وأشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل الكفالات حسم السندات.