التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
32
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي: رأس مال المصرف الأموال الاحتياطية الودائع