المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
المرسوم التشريعي 32 لعام 2005 المتضمن قانون مصرف التسليف الشعبي
سوريا
الدولة
32
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 32 لعام 2005 المتضمن قانون مصرف التسليف الشعبي
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية