12
تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض أو عقد الرهن وبدون حضور المدين أو الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.

