التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
32
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز حجز الأموال المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف ولا القيم والعقارات التي آلت إليه إلا لقاء تسديد الديون التي اقرضها المصرف أو سلفها.