التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
32
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو المحجوز أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر الإجراءات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.