20
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/ 1963 وتعديلاته وأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/7/1966 وتعديلاته.
التشريعات السورية
20
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/ 1963 وتعديلاته وأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/7/1966 وتعديلاته.