التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
32
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون 29 للعام 2001 والقانون 23 للعام 2002 والقانون 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي 59 للعام 2003.