التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 347 لعام 1969 المتضمن إحداث شركة التوكيلات الملاحية وتعديلاته

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
347
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 347 لعام 1969 المتضمن إحداث شركة التوكيلات الملاحية وتعديلاته الفئة : شركات ومؤسسات المحتوى: معدل بالمرسوم التشر يعي 55 لعام 2002 رئيس الدولة بناء على احكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 347 تاريخ 29/12/1969 يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

آ= تحدث شركة للوكالات البحرية باسم ( شركة التوكيلات الملاحية ) تعود بكاملها للقطاع العام وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبدون التقيد بالأصول والشكليات المفروضة بموجب قانون التجارة بشأن احداث الشركات ب= تتولى الشركة جميع الخدمات اللازمة للشحن وناقلات النفط التي تؤم الجمهورية العربية السورية وخامة اعمال الاستقبال والترحيل وتموين السفن وخدمة المسافرين ونقل البضائع من السفن الى الرصيف وبالعكس وغير ذلك والمساعدات والخدمات البحرية اللازمة التي تتعاطاها عادة وكالات خدمة السفن . ج - استثناء من أحكام الفقرة / ب / السابقة يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل، ويمنح الترخيص بقرار يصدر عن وزير النقل.

2 · المادة 2

#

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة اللاذقية وتمارس عملها وفقا لأحكام قانون التجارة وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الاشخاص الآخرين .

3 · المادة 3

#

آ - تؤول الى شركة التوكيلات الملاحية جميع حقوق الوكالة المستولى عليها بموجب الأمر العرفي رقم 30 تاريخ 21/7/1966 كما تعتبر الشركة مسؤولة عن الالتزامات الوكالة المذكورة السابقة لتاريخ 21/7/1966 ضمن حدود ما آل اليها من حقوق ب= تحل شركة التوكيلات الملاحية محل الوكالة المشار اليها في الفقرة السابقة في جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت للوكالة المذكورة عليها بعد تاريخ 21/7/1966.

4 · المادة 4

#

آ= يجري تقويم موجودات الوكالة المذكورة بتاريخ 32/7/1966 من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ب= تحدد أسس التقويم وتأليف اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ج= يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وللمالك الاصلي ولورثته الاعتراض على قرار اللجنة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار ويثبت في الاعتراض لجنة استثنائية تحدد اس تشكيلها بالمرسوم التشريعي التنظيمي المشار اليه في الفترة ( ب ) السابقة ويكون قرارها تطعينا غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

5 · المادة 5

#

تمنح الوكالة المذكورة تقويضا معادلا لما في حقوقها والتزاماتها بتاريخ 21/7/1966 ويودي هذا التفويض بموجب سندات رسمية تصدرها الشركة لهذه الناحية اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النا الخارجية

6 · المادة 6

#

آ= يحدد رأس مال الشركة ي. 250000 ل.س يغطي: 1/ بقية موجودات الوكالة المذكورة حسبما قومت به قبل اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة السابقة 2/ باقتطاع جزء لا يتجاوز 10% من ارباح الشركة السنوية الصافية المحققة اعتبارا من اول عام 1967 وذلك فيما اذا لم تكن المبالغ الحنوه بها في البند 1 السابق لتغطية رأس المال . ب= يجوز تعديل رأس المال المحدد في الفقرة آ السابقة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية

7 · المادة 7

#

آ= ترتبط الشركة بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يتولى الاشراف عليها وتوجيهها ب= للشركة لجنة ادارية تؤلف على الوجه التالي : المدير العام للشركة رئيسا ممثل شركة مرفأ اللاذقية عضوا المدير التجاري للشركة المدير المالي للشركة مندوب عن اللجنة النقابية للشركة تنتجه اللجنة من بين اعضائها ويتم تشكيلها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . ج= تدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه راتبه ويكون مسولا عن حسن ادارة العمل وسلامته تجاه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

8 · المادة 8

#

آ= يصدر كل من النظام الاساسي و نظام الاستخدام في الشركة بمرسوم بناء لاقتراح اللجنة الاقتصادية ب= يصدر كل من النظام المالي والمحاسبي للشركة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية ج= تصدر كل من الموازنة التقديرية والحساب الختامي بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ماده 9- تستثنى تعويضات الاعمال الاضافية التي يتقاضاها العاملون في الشركة من احكام المرسوم التشريعي 167 تاريخ 21/9/1963 وتعديلاته على ان تحسب التعريفات وفق أحكام قانون العمل

10 · المادة 10

#

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي

11 · المادة 11

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في 22/10/1389 و30/12/1969

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.