4
آ= يجري تقويم موجودات الوكالة المذكورة بتاريخ 32/7/1966 من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ب= تحدد أسس التقويم وتأليف اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ج= يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وللمالك الاصلي ولورثته الاعتراض على قرار اللجنة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار ويثبت في الاعتراض لجنة استثنائية تحدد اس تشكيلها بالمرسوم التشريعي التنظيمي المشار اليه في الفترة ( ب ) السابقة ويكون قرارها تطعينا غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

