5
تمنح الوكالة المذكورة تقويضا معادلا لما في حقوقها والتزاماتها بتاريخ 21/7/1966 ويودي هذا التفويض بموجب سندات رسمية تصدرها الشركة لهذه الناحية اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النا الخارجية
التشريعات السورية
5
تمنح الوكالة المذكورة تقويضا معادلا لما في حقوقها والتزاماتها بتاريخ 21/7/1966 ويودي هذا التفويض بموجب سندات رسمية تصدرها الشركة لهذه الناحية اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النا الخارجية