التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
347
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

5

تمنح الوكالة المذكورة تقويضا معادلا لما في حقوقها والتزاماتها بتاريخ 21/7/1966 ويودي هذا التفويض بموجب سندات رسمية تصدرها الشركة لهذه الناحية اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النا الخارجية