6
آ= يحدد رأس مال الشركة ي. 250000 ل.س يغطي: 1/ بقية موجودات الوكالة المذكورة حسبما قومت به قبل اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة السابقة 2/ باقتطاع جزء لا يتجاوز 10% من ارباح الشركة السنوية الصافية المحققة اعتبارا من اول عام 1967 وذلك فيما اذا لم تكن المبالغ الحنوه بها في البند 1 السابق لتغطية رأس المال . ب= يجوز تعديل رأس المال المحدد في الفقرة آ السابقة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية

