التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
347
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

7

آ= ترتبط الشركة بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يتولى الاشراف عليها وتوجيهها ب= للشركة لجنة ادارية تؤلف على الوجه التالي : المدير العام للشركة رئيسا ممثل شركة مرفأ اللاذقية عضوا المدير التجاري للشركة المدير المالي للشركة مندوب عن اللجنة النقابية للشركة تنتجه اللجنة من بين اعضائها ويتم تشكيلها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . ج= تدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه راتبه ويكون مسولا عن حسن ادارة العمل وسلامته تجاه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية