8
آ= يصدر كل من النظام الاساسي و نظام الاستخدام في الشركة بمرسوم بناء لاقتراح اللجنة الاقتصادية ب= يصدر كل من النظام المالي والمحاسبي للشركة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية ج= تصدر كل من الموازنة التقديرية والحساب الختامي بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ماده 9- تستثنى تعويضات الاعمال الاضافية التي يتقاضاها العاملون في الشركة من احكام المرسوم التشريعي 167 تاريخ 21/9/1963 وتعديلاته على ان تحسب التعريفات وفق أحكام قانون العمل

