3
آ - تؤول الى شركة التوكيلات الملاحية جميع حقوق الوكالة المستولى عليها بموجب الأمر العرفي رقم 30 تاريخ 21/7/1966 كما تعتبر الشركة مسؤولة عن الالتزامات الوكالة المذكورة السابقة لتاريخ 21/7/1966 ضمن حدود ما آل اليها من حقوق ب= تحل شركة التوكيلات الملاحية محل الوكالة المشار اليها في الفقرة السابقة في جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت للوكالة المذكورة عليها بعد تاريخ 21/7/1966.

