التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
347
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

2

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة اللاذقية وتمارس عملها وفقا لأحكام قانون التجارة وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الاشخاص الآخرين .