التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
347
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

1

آ= تحدث شركة للوكالات البحرية باسم ( شركة التوكيلات الملاحية ) تعود بكاملها للقطاع العام وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبدون التقيد بالأصول والشكليات المفروضة بموجب قانون التجارة بشأن احداث الشركات ب= تتولى الشركة جميع الخدمات اللازمة للشحن وناقلات النفط التي تؤم الجمهورية العربية السورية وخامة اعمال الاستقبال والترحيل وتموين السفن وخدمة المسافرين ونقل البضائع من السفن الى الرصيف وبالعكس وغير ذلك والمساعدات والخدمات البحرية اللازمة التي تتعاطاها عادة وكالات خدمة السفن . ج - استثناء من أحكام الفقرة / ب / السابقة يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل، ويمنح الترخيص بقرار يصدر عن وزير النقل.