المواد
المقدمة
النظام الداخلي لدور رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص الصادر بالقرار رقم 1144 لعام 2011 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1144/ تاريخ 26/6/2011 النظام الداخلي لدور رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه اللائحة التنفيذية المعاني المبينة إزاء كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة. المدير: مدير الدار. الدار: دار رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص. الضحية: شخص وقع عليه فعل الإتجار أو كان محلاً له.
2 · المادة 2
#تهدف الدور إلى إيواء ورعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص لفترة مؤقتة من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية لتأمين بيئة معيشية ملائمة ومأمونة للنزلاء في الدار.
3 · المادة 3
#يقبل في الدار ضحايا الإتجار بالأشخاص المحالين وفق أحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
4 · المادة 4
#تنهى إقامة الضحية في الدار بناءً على قرار المحكمة المختصة أو موافقة النيابة العامة.
5 · المادة 5
#تتكون إدارة الدار من: · مجلس الإدارة · المدير · معاون المدير
6 · المادة 6
#يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير ويتكون من: · مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة رئيساً · ممثل عن فرع إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في المحافظة عضواً · ممثل عن الجمعيات الأهلية ذات الصلة عضواً · مدير الدار عضواً · رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في المديرية عضواً ومقرراً
7 · المادة 7
#أ- يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: 1- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الدار للوزارة. 2- اقتراح مشروع الموازنة السنوية التقديرية للدار 3- اعتماد التقارير الدورية حول سير العمل في الدار ورفعها للوزارة. 4- النظر في جميع الأمور المتعلقة بسير العمل في الدار. ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسه. ت- يعد اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يفوضه بذلك. ث- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
8 · المادة 8
#يعين مدير الدار بقرار من الوزير ويتولى المهام الآتية: 1-العمل على تهيئة الظروف المناسبة للعمل من الناحية المادية والبشرية وتنظيمه وقيادته بشكل يضمن تحقيق النتائج المستهدفة. 2-متابعة ومراقبة سير تنفيذ المهام والمحافظة على النظام والانضباط في الدار. 3-توزيع المهام على العاملين في الدار. 4-الإشراف على حسن تنفيذ إجراءات قبول الضحايا وإنهاء إقامتهم في الدار أصولاً. 5-وضع مشروع الخطط والبرامج وعرضها على مجلس الإدارة. 6-الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بالضحايا ومتابعتها بما في ذلك حل المشاكل الشخصية لهم بالتعاون مع الأقسام الفنية المعنية. 7-إعداد تقارير ربعية وسنوية حول سير العمل في الدار واقتراحات تطويره لعرضها على مجلس الإدارة. 8-التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بشؤون النزلاء. 9-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 10-أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
9 · المادة 9
#يعين معاون المدير بقرار من الوزير ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه بالإضافة إلى المهام التي يكلفه بها المدير.
10 · المادة 10
#يخضع العاملون في الدار لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ويصدر التوصيف الوظيفي للعمل في الدار بقرار من الوزير.
11 · المادة 11
#يتكون الهيكل الإداري للدار من الأقسام الآتية: 1. قسم الاستقبال. 2. قسم الدعم النفسي والاجتماعي. 3. القسم الصحي. 4. قسم الإقامة والمبيت. 5. قسم الشؤون الإدارية والمالية. 6. خبير قانوني.
1 · المادة 1
#2 1. يمارس قسم الاستقبال المهام الآتية: أ- استقبال الحالات المحولة إلى الدار أصولاً وملئ استمارة القبول وفقاً للنموذج المعتمد. ب- إطلاع النزلاء على حقوقهم وواجباتهم والمحظورات. ت- استلام الأمانات من النزلاء والحفاظ عليها لحين خروجهم من الدار. ث- التنسيق مع الأقسام الأخرى لاستكمال إجراءات قبول النزلاء في الدار. 2. يمارس قسم الدعم النفسي والاجتماعي المهام الآتية: أ- إجراء دراسة اجتماعية ونفسية للنزلاء ووضع الخطط العلاجية اللازمة. ب- دراسة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها النزلاء وإيجاد الحلول المناسبة. ج- فتح ملف لكل نزيل حول الحالة النفسية والاجتماعية وتطورها خلال إقامته في الدار. د- تعزيز الثقة بين النزلاء وإدارة الدار. ه- تنظيم النشاط الاجتماعي في الدار والإشراف عليه. 3. يمارس قسم الشؤون الإدارية والمالية الهام الآتية: أ- إعداد الكتب والمراسلات المتعلقة بشؤون العاملين في الدار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ب- تنظيم سجل خاص وبطاقة ذاتية للعاملين في الدار. ج- تنظيم الأعمال المتعلقة بمراسلات الدار وتوزيعها وتصنيفها وحفظها ( أعمال الديوان) د- الإشراف على حسن مظهر مبنى الدار ونظافته وتأمين خدمات مرافقه العامة وتأمين الاحتياطيات الأمنية والوقائية. ه- مسك حسابات الدار وفق القوانين والأنظمة النافذة. و- الإشراف على مستودع الدار ومسك سجلات إدخال وإخراج موجودات الدار والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التلف والحريق. ز- إدارة الآليات الخاصة بالدار وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4. يمارس القسم الصحي المهام الآتية: أ- القيام بالكشف الصحي الأولي للنزلاء الجدد. ب- القيام بالفحوصات الدورية اللازمة للنزلاء خلال فترة إقامتهم في الدار. ج- تقديم الإسعافات الأولية للنزلاء في الدار وإحالتهم إلى المشافي المختصة في حال الضرورة. د- الإشراف على صيدلية الدار وتأمين مستلزماتها. 5. يمارس قسم الإقامة والمبيت المهام الآتية: أ- حفظ النظام والانضباط العام في الدار وفقاً للتعليمات والأوامر الصادرة عن الإدارة. ب- توعية وإرشاد النزلاء فيما يتعلق بحياتهم اليومية والسهر على راحتهم والعناية بهم. ج- تنفيذ برامج الأنشطة المحددة من قبل قسم الدعم الاجتماعي والنفسي. د- وضع جدول الإطعام والإشراف على تنفيذه. ه- تأمين الكسوة للنزلاء. و- الإشراف على النظافة الشخصية والعامة في الدار. 6. يمارس الخبير القانوني المهام الآتية: أ. دراسة الملفات القانونية للنزلاء ومتابعتها أصولاً. ب. متابعة الشؤون القانونية للدار أصولاً.
13 · المادة 13
#يجوز بقرار من الوزير تعديل أحكام هذه اللائحة.
14 · المادة 14
#ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
نشر بالجريدة الرسمية العدد 31 لعام 2011 الصفحة 1088

