التشريعات السورية

النظام الداخلي لدور رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص الصادر بالقرار رقم 1144 لعام 2011

سوريا
الدولة
نظام
نوع التشريع
1144
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

النظام الداخلي لدور رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص الصادر بالقرار رقم 1144 لعام 2011 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1144/ تاريخ 26/6/2011 النظام الداخلي لدور رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه اللائحة التنفيذية المعاني المبينة إزاء كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة. المدير: مدير الدار. الدار: دار رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص. الضحية: شخص وقع عليه فعل الإتجار أو كان محلاً له.

2 · المادة 2

#

تهدف الدور إلى إيواء ورعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص لفترة مؤقتة من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية لتأمين بيئة معيشية ملائمة ومأمونة للنزلاء في الدار.

3 · المادة 3

#

يقبل في الدار ضحايا الإتجار بالأشخاص المحالين وفق أحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.

4 · المادة 4

#

تنهى إقامة الضحية في الدار بناءً على قرار المحكمة المختصة أو موافقة النيابة العامة.

5 · المادة 5

#

تتكون إدارة الدار من: ·        مجلس الإدارة ·        المدير ·        معاون المدير

6 · المادة 6

#

يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير ويتكون من: ·        مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة                       رئيساً ·        ممثل عن فرع إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في المحافظة     عضواً ·        ممثل عن الجمعيات الأهلية ذات الصلة                                عضواً ·        مدير الدار                                                                  عضواً ·        رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في المديرية                        عضواً ومقرراً

7 · المادة 7

#

أ‌-      يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: 1-   اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الدار للوزارة. 2-   اقتراح مشروع الموازنة السنوية التقديرية للدار 3-   اعتماد التقارير الدورية حول سير العمل في الدار ورفعها للوزارة. 4-   النظر في جميع الأمور المتعلقة بسير العمل في الدار. ب‌- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسه. ت‌- يعد اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يفوضه بذلك. ث‌- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.

8 · المادة 8

#

يعين مدير الدار بقرار من الوزير ويتولى المهام الآتية: 1-العمل على تهيئة الظروف المناسبة للعمل من الناحية المادية والبشرية وتنظيمه وقيادته بشكل يضمن تحقيق النتائج المستهدفة. 2-متابعة ومراقبة سير تنفيذ المهام والمحافظة على النظام والانضباط في الدار. 3-توزيع المهام على العاملين في الدار. 4-الإشراف على حسن تنفيذ إجراءات قبول الضحايا وإنهاء إقامتهم في الدار أصولاً. 5-وضع مشروع الخطط والبرامج وعرضها على مجلس الإدارة. 6-الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بالضحايا ومتابعتها بما في ذلك حل المشاكل الشخصية لهم بالتعاون مع الأقسام الفنية المعنية. 7-إعداد تقارير ربعية وسنوية حول سير العمل في الدار واقتراحات تطويره لعرضها على مجلس الإدارة. 8-التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بشؤون النزلاء. 9-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 10-أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

9 · المادة 9

#

يعين معاون المدير بقرار من الوزير ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه بالإضافة إلى المهام التي يكلفه بها المدير.

10 · المادة 10

#

يخضع العاملون في الدار لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ويصدر التوصيف الوظيفي للعمل في الدار بقرار من الوزير.

11 · المادة 11

#

يتكون الهيكل الإداري للدار من الأقسام الآتية: 1.     قسم الاستقبال. 2.     قسم الدعم النفسي والاجتماعي. 3.     القسم الصحي. 4.     قسم الإقامة والمبيت. 5.     قسم الشؤون الإدارية والمالية. 6.     خبير قانوني.

1 · المادة 1

#

2 1.     يمارس قسم الاستقبال المهام الآتية: أ‌-      استقبال الحالات المحولة إلى الدار أصولاً وملئ استمارة  القبول وفقاً للنموذج المعتمد. ب‌- إطلاع النزلاء على حقوقهم وواجباتهم والمحظورات. ت‌- استلام الأمانات من النزلاء والحفاظ عليها لحين خروجهم من الدار. ث‌- التنسيق مع الأقسام الأخرى لاستكمال إجراءات قبول النزلاء في الدار. 2.     يمارس قسم الدعم النفسي والاجتماعي المهام الآتية: ‌أ-      إجراء دراسة اجتماعية ونفسية للنزلاء ووضع الخطط العلاجية اللازمة. ‌ب- دراسة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها النزلاء وإيجاد الحلول المناسبة. ‌ج-   فتح ملف لكل نزيل حول الحالة النفسية والاجتماعية وتطورها خلال إقامته في الدار. ‌د-     تعزيز الثقة بين النزلاء وإدارة الدار. ‌ه-     تنظيم النشاط الاجتماعي في الدار والإشراف عليه. 3.     يمارس قسم الشؤون الإدارية والمالية الهام الآتية: ‌أ-      إعداد الكتب والمراسلات المتعلقة بشؤون العاملين في الدار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ‌ب- تنظيم سجل خاص وبطاقة ذاتية للعاملين في الدار. ‌ج-   تنظيم الأعمال المتعلقة بمراسلات الدار وتوزيعها وتصنيفها وحفظها ( أعمال الديوان) ‌د-     الإشراف على حسن مظهر مبنى الدار ونظافته وتأمين خدمات مرافقه العامة وتأمين الاحتياطيات الأمنية والوقائية. ‌ه-     مسك حسابات الدار وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌و-    الإشراف على مستودع الدار ومسك سجلات إدخال وإخراج موجودات الدار والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التلف والحريق. ‌ز-    إدارة الآليات الخاصة بالدار وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4.     يمارس القسم الصحي المهام الآتية: ‌أ-      القيام بالكشف الصحي الأولي للنزلاء الجدد. ‌ب- القيام بالفحوصات الدورية اللازمة للنزلاء خلال فترة إقامتهم في الدار. ‌ج-   تقديم الإسعافات الأولية للنزلاء في الدار وإحالتهم إلى المشافي المختصة في حال الضرورة. ‌د-     الإشراف على صيدلية الدار وتأمين مستلزماتها. 5.     يمارس قسم الإقامة والمبيت المهام الآتية: ‌أ-      حفظ النظام والانضباط العام في الدار وفقاً للتعليمات والأوامر الصادرة عن الإدارة. ‌ب- توعية وإرشاد النزلاء فيما يتعلق بحياتهم اليومية والسهر على راحتهم والعناية بهم. ‌ج-   تنفيذ برامج الأنشطة المحددة من قبل قسم الدعم الاجتماعي والنفسي. ‌د-     وضع جدول الإطعام والإشراف على تنفيذه. ‌ه-     تأمين الكسوة للنزلاء. ‌و-    الإشراف على النظافة الشخصية والعامة في الدار. 6.     يمارس الخبير القانوني المهام الآتية: أ‌.        دراسة الملفات القانونية للنزلاء ومتابعتها أصولاً. ب‌.   متابعة الشؤون القانونية للدار أصولاً.

13 · المادة 13

#

يجوز بقرار من الوزير تعديل أحكام هذه اللائحة.

14 · المادة 14

#

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

نشر بالجريدة الرسمية العدد 31 لعام 2011 الصفحة 1088

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.