التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1144
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

تنهى إقامة الضحية في الدار بناءً على قرار المحكمة المختصة أو موافقة النيابة العامة.