التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1144
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

يقبل في الدار ضحايا الإتجار بالأشخاص المحالين وفق أحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.