3
يقبل في الدار ضحايا الإتجار بالأشخاص المحالين وفق أحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
التشريعات السورية
3
يقبل في الدار ضحايا الإتجار بالأشخاص المحالين وفق أحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.