التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1144
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تهدف الدور إلى إيواء ورعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص لفترة مؤقتة من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية لتأمين بيئة معيشية ملائمة ومأمونة للنزلاء في الدار.