2
تهدف الدور إلى إيواء ورعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص لفترة مؤقتة من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية لتأمين بيئة معيشية ملائمة ومأمونة للنزلاء في الدار.
التشريعات السورية
2
تهدف الدور إلى إيواء ورعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص لفترة مؤقتة من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية لتأمين بيئة معيشية ملائمة ومأمونة للنزلاء في الدار.