7
أ- يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: 1- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الدار للوزارة. 2- اقتراح مشروع الموازنة السنوية التقديرية للدار 3- اعتماد التقارير الدورية حول سير العمل في الدار ورفعها للوزارة. 4- النظر في جميع الأمور المتعلقة بسير العمل في الدار. ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسه. ت- يعد اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يفوضه بذلك. ث- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.

