التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1144
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

أ‌-      يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: 1-   اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الدار للوزارة. 2-   اقتراح مشروع الموازنة السنوية التقديرية للدار 3-   اعتماد التقارير الدورية حول سير العمل في الدار ورفعها للوزارة. 4-   النظر في جميع الأمور المتعلقة بسير العمل في الدار. ب‌- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسه. ت‌- يعد اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يفوضه بذلك. ث‌- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.