8
يعين مدير الدار بقرار من الوزير ويتولى المهام الآتية: 1-العمل على تهيئة الظروف المناسبة للعمل من الناحية المادية والبشرية وتنظيمه وقيادته بشكل يضمن تحقيق النتائج المستهدفة. 2-متابعة ومراقبة سير تنفيذ المهام والمحافظة على النظام والانضباط في الدار. 3-توزيع المهام على العاملين في الدار. 4-الإشراف على حسن تنفيذ إجراءات قبول الضحايا وإنهاء إقامتهم في الدار أصولاً. 5-وضع مشروع الخطط والبرامج وعرضها على مجلس الإدارة. 6-الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بالضحايا ومتابعتها بما في ذلك حل المشاكل الشخصية لهم بالتعاون مع الأقسام الفنية المعنية. 7-إعداد تقارير ربعية وسنوية حول سير العمل في الدار واقتراحات تطويره لعرضها على مجلس الإدارة. 8-التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بشؤون النزلاء. 9-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 10-أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

