6
يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير ويتكون من: · مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة رئيساً · ممثل عن فرع إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في المحافظة عضواً · ممثل عن الجمعيات الأهلية ذات الصلة عضواً · مدير الدار عضواً · رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في المديرية عضواً ومقرراً

