التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1144
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

2 1.     يمارس قسم الاستقبال المهام الآتية: أ‌-      استقبال الحالات المحولة إلى الدار أصولاً وملئ استمارة  القبول وفقاً للنموذج المعتمد. ب‌- إطلاع النزلاء على حقوقهم وواجباتهم والمحظورات. ت‌- استلام الأمانات من النزلاء والحفاظ عليها لحين خروجهم من الدار. ث‌- التنسيق مع الأقسام الأخرى لاستكمال إجراءات قبول النزلاء في الدار. 2.     يمارس قسم الدعم النفسي والاجتماعي المهام الآتية: ‌أ-      إجراء دراسة اجتماعية ونفسية للنزلاء ووضع الخطط العلاجية اللازمة. ‌ب- دراسة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها النزلاء وإيجاد الحلول المناسبة. ‌ج-   فتح ملف لكل نزيل حول الحالة النفسية والاجتماعية وتطورها خلال إقامته في الدار. ‌د-     تعزيز الثقة بين النزلاء وإدارة الدار. ‌ه-     تنظيم النشاط الاجتماعي في الدار والإشراف عليه. 3.     يمارس قسم الشؤون الإدارية والمالية الهام الآتية: ‌أ-      إعداد الكتب والمراسلات المتعلقة بشؤون العاملين في الدار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ‌ب- تنظيم سجل خاص وبطاقة ذاتية للعاملين في الدار. ‌ج-   تنظيم الأعمال المتعلقة بمراسلات الدار وتوزيعها وتصنيفها وحفظها ( أعمال الديوان) ‌د-     الإشراف على حسن مظهر مبنى الدار ونظافته وتأمين خدمات مرافقه العامة وتأمين الاحتياطيات الأمنية والوقائية. ‌ه-     مسك حسابات الدار وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌و-    الإشراف على مستودع الدار ومسك سجلات إدخال وإخراج موجودات الدار والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التلف والحريق. ‌ز-    إدارة الآليات الخاصة بالدار وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4.     يمارس القسم الصحي المهام الآتية: ‌أ-      القيام بالكشف الصحي الأولي للنزلاء الجدد. ‌ب- القيام بالفحوصات الدورية اللازمة للنزلاء خلال فترة إقامتهم في الدار. ‌ج-   تقديم الإسعافات الأولية للنزلاء في الدار وإحالتهم إلى المشافي المختصة في حال الضرورة. ‌د-     الإشراف على صيدلية الدار وتأمين مستلزماتها. 5.     يمارس قسم الإقامة والمبيت المهام الآتية: ‌أ-      حفظ النظام والانضباط العام في الدار وفقاً للتعليمات والأوامر الصادرة عن الإدارة. ‌ب- توعية وإرشاد النزلاء فيما يتعلق بحياتهم اليومية والسهر على راحتهم والعناية بهم. ‌ج-   تنفيذ برامج الأنشطة المحددة من قبل قسم الدعم الاجتماعي والنفسي. ‌د-     وضع جدول الإطعام والإشراف على تنفيذه. ‌ه-     تأمين الكسوة للنزلاء. ‌و-    الإشراف على النظافة الشخصية والعامة في الدار. 6.     يمارس الخبير القانوني المهام الآتية: أ‌.        دراسة الملفات القانونية للنزلاء ومتابعتها أصولاً. ب‌.   متابعة الشؤون القانونية للدار أصولاً.