1
2 1. يمارس قسم الاستقبال المهام الآتية: أ- استقبال الحالات المحولة إلى الدار أصولاً وملئ استمارة القبول وفقاً للنموذج المعتمد. ب- إطلاع النزلاء على حقوقهم وواجباتهم والمحظورات. ت- استلام الأمانات من النزلاء والحفاظ عليها لحين خروجهم من الدار. ث- التنسيق مع الأقسام الأخرى لاستكمال إجراءات قبول النزلاء في الدار. 2. يمارس قسم الدعم النفسي والاجتماعي المهام الآتية: أ- إجراء دراسة اجتماعية ونفسية للنزلاء ووضع الخطط العلاجية اللازمة. ب- دراسة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها النزلاء وإيجاد الحلول المناسبة. ج- فتح ملف لكل نزيل حول الحالة النفسية والاجتماعية وتطورها خلال إقامته في الدار. د- تعزيز الثقة بين النزلاء وإدارة الدار. ه- تنظيم النشاط الاجتماعي في الدار والإشراف عليه. 3. يمارس قسم الشؤون الإدارية والمالية الهام الآتية: أ- إعداد الكتب والمراسلات المتعلقة بشؤون العاملين في الدار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ب- تنظيم سجل خاص وبطاقة ذاتية للعاملين في الدار. ج- تنظيم الأعمال المتعلقة بمراسلات الدار وتوزيعها وتصنيفها وحفظها ( أعمال الديوان) د- الإشراف على حسن مظهر مبنى الدار ونظافته وتأمين خدمات مرافقه العامة وتأمين الاحتياطيات الأمنية والوقائية. ه- مسك حسابات الدار وفق القوانين والأنظمة النافذة. و- الإشراف على مستودع الدار ومسك سجلات إدخال وإخراج موجودات الدار والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التلف والحريق. ز- إدارة الآليات الخاصة بالدار وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4. يمارس القسم الصحي المهام الآتية: أ- القيام بالكشف الصحي الأولي للنزلاء الجدد. ب- القيام بالفحوصات الدورية اللازمة للنزلاء خلال فترة إقامتهم في الدار. ج- تقديم الإسعافات الأولية للنزلاء في الدار وإحالتهم إلى المشافي المختصة في حال الضرورة. د- الإشراف على صيدلية الدار وتأمين مستلزماتها. 5. يمارس قسم الإقامة والمبيت المهام الآتية: أ- حفظ النظام والانضباط العام في الدار وفقاً للتعليمات والأوامر الصادرة عن الإدارة. ب- توعية وإرشاد النزلاء فيما يتعلق بحياتهم اليومية والسهر على راحتهم والعناية بهم. ج- تنفيذ برامج الأنشطة المحددة من قبل قسم الدعم الاجتماعي والنفسي. د- وضع جدول الإطعام والإشراف على تنفيذه. ه- تأمين الكسوة للنزلاء. و- الإشراف على النظافة الشخصية والعامة في الدار. 6. يمارس الخبير القانوني المهام الآتية: أ. دراسة الملفات القانونية للنزلاء ومتابعتها أصولاً. ب. متابعة الشؤون القانونية للدار أصولاً.

