التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1144
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

11

يتكون الهيكل الإداري للدار من الأقسام الآتية: 1.     قسم الاستقبال. 2.     قسم الدعم النفسي والاجتماعي. 3.     القسم الصحي. 4.     قسم الإقامة والمبيت. 5.     قسم الشؤون الإدارية والمالية. 6.     خبير قانوني.