11
يتكون الهيكل الإداري للدار من الأقسام الآتية: 1. قسم الاستقبال. 2. قسم الدعم النفسي والاجتماعي. 3. القسم الصحي. 4. قسم الإقامة والمبيت. 5. قسم الشؤون الإدارية والمالية. 6. خبير قانوني.
التشريعات السورية
11
يتكون الهيكل الإداري للدار من الأقسام الآتية: 1. قسم الاستقبال. 2. قسم الدعم النفسي والاجتماعي. 3. القسم الصحي. 4. قسم الإقامة والمبيت. 5. قسم الشؤون الإدارية والمالية. 6. خبير قانوني.