التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 156 لعام 1965 المتضمن قانون تنظيم شؤون الإطفاء

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
156
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / تاريخ 10 / 1/ 1945 وتعديلاته وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية رقم / 309 / تاريخ 28 / 11 / 1960 بشأن ملاكات البلديات يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تلغى وظائف الإطفاء في البلديات المحددة في الجداول الملحقة بقرار نائب رئيس الجمهورية رقم / 309 / تاريخ 28 / 11 / 1960 المتضمن ملاكات بلديات الدرجتين الأولى والثانية ويستعاض عن التسميات التي كانت واردة فيها بالتسميات المحددة رتبها ومراتبها وفق ما يلي : يطبق على ضباط الإطفاء الجدول رقم / 2 / الملحق بالمرسوم التشريعي /167 / تاريخ 21 / 9 / 1963 بشأن تعادل الرتب العسكرية للضباط ورواتبهم مع مراتب ورواتب الموظفين .

2 · المادة 2

#

تشكل وحدات الإطفاء في البلديات من فئة أو سرية أو فوج وتتكون الفئة من زمرتين على الأقل تتألف من ستة جنود والفئة من زمرتين إلى أربع زمر والسرية من فئتين والفرج من سريتين على الأقل ، ويكون لكل من الزمرة والفئة والسرية والفرج آمر واحد .

3 · المادة 3

#

يحدد عدد وظائف الإطفاء في البلديات سنوياً في الميزانية .

4 · المادة 4

#

آ – يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قرارات بتسمية رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة في البلديات حين صدوره على الوظائف المبينة في المادة الأولى . ب – يحتفظ الموما إليهم برواتبهم الحالية ورتبهم وتسمياتهم إذا كانت لا تتعارض والتسميات الجديدة المبينة في المادة الأولى باستثناء من رفع منهم بعد نفاذ قرار نائب رئيس الجمهورية رقم / 309 / خلافاً لسلم الرواتب المحدد بالجدول رقم / 1 / الملحق بقانون الموظفين الأساسي فتعدل ترفيعاتهم السابقة وفق هذا الجدول على أن لا يتقاضوا فروق الرواتب عن المدة السابقة لصدور قرارات التسمية ويحتفظون بقدمهم المكتسب في مرتبتهم ودرجتهم السابقتين .

5 · المادة 5

#

يشترط في قائد وحدة الإطفاء أن يكون ممن اكتسبوا صفة الضابط وفق الأنظمة المطبقة في الجيش أو الشرطة والأمن العام من حاملي شهادة الكلية العسكرية أو شهادة مدارس ضباط الشرطة والأمن العام . ويجوز لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاتفاق مع وزارة الدفاع أو قيادة قوى الأمن الداخلي لتأهيل العدد اللازم من الضباط في الكلية والمدارس المذكورة أعلاه لتعيينهم في قيادة وحدات الإطفاء في البلديات على أن تتحمل البلديات ذات العلاقة النفقات الناجمة عن ذلك .

6 · المادة 6

#

يجوز تكليف رجال الإطفاء من رتب معينة بمهام حاملي الرتب الأعلى مع عدم الإخلال بمبدأ تسليم القيادة الرتبة الأعلى والقدم الأكثر .

7 · المادة 7

#

آ – مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة / 4 / لا يجوز الترفيع من رتبة جندي إلى رتبة ضابط صف وفيما بين رتب ضباط الصف إلا إذا توفرت بالرشح الشروط الآتية : 1. أن يقضي الجندي مدة ست سنوات على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة وكيل عريف . 2. أن يقضي وكيل العريف أربع سنوات على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة عريف . 3. أن يقضي العريف أربع سنوات على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة رقيب . 4. أن يقضي الرقيب سنتين على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة رقيب أول . 5. أن يقضي الرقيب الأول سنتين على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة مساعد. 6. أن يقضي المساعد ثمان سنوات على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة مساعد أول . ب – يشترك بالإضافة إلى المدد المبينة أعلاه أن يجتاز المرشح بنجاح دورة تحدد شروطها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية للترفيع إلى الرتب الآتية : وكيل عريف ، عريف رقيب ، مساعد . ج – أما بالنسبة للقائمين على العمل فيشترط أن يقضوا نفس المدد في الرتب المبينة في الفقرة / آ / أو في الرتب المعادلة لها بموجب التسميات السابقة .

8 · المادة 8

#

آ – يجوز منح تعويض إطعام لرجال الإطفاء الذين تقتضي طبيعة وظائفهم وضرورات العمل وجودهم في الخدمة أكثر من ثماني ساعات في اليوم . ب – يحدد التعويض المذكور وشروط منحه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .

9 · المادة 9

#

يؤلف وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه لجنة يشترك فيها ممثلون عن الجهات التي لها صلة بشؤون الإطفاء ، تتولى تخطيط شؤون الإطفاء وتنظيم طرق سير العمل والتدريب وتنسيق الأعمال فيما بين الوحدات وتقديم الاقتراحات والتوصيات لكل ماله علاقة بأمور الإطفاء من رجال وآليات ومعدات وتكنات ... الخ والإشراف على مدى تنفيذ هذه التوصيات بعد اعتمادها من قبل الوزارة .

10 · المادة 10

#

تصدر القرارات التنظيمية والتعليمات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه المرسوم التشريعي بقرارات من وزير الشؤون البلدية والقروية .

11 · المادة 11

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في : 7 / 3 / 1385 هـ الموافق في 5 / 7 / 1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.