1
تلغى وظائف الإطفاء في البلديات المحددة في الجداول الملحقة بقرار نائب رئيس الجمهورية رقم / 309 / تاريخ 28 / 11 / 1960 المتضمن ملاكات بلديات الدرجتين الأولى والثانية ويستعاض عن التسميات التي كانت واردة فيها بالتسميات المحددة رتبها ومراتبها وفق ما يلي : يطبق على ضباط الإطفاء الجدول رقم / 2 / الملحق بالمرسوم التشريعي /167 / تاريخ 21 / 9 / 1963 بشأن تعادل الرتب العسكرية للضباط ورواتبهم مع مراتب ورواتب الموظفين .

