التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
156
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

2

تشكل وحدات الإطفاء في البلديات من فئة أو سرية أو فوج وتتكون الفئة من زمرتين على الأقل تتألف من ستة جنود والفئة من زمرتين إلى أربع زمر والسرية من فئتين والفرج من سريتين على الأقل ، ويكون لكل من الزمرة والفئة والسرية والفرج آمر واحد .